الأسئلة
هل يجوز أن يحلف الشاهد ؟
الإجابات
إبراهيم صالح الحسيني : والله هذا اجتهاد، أن الشاهد لا يحلّف، لأن الشهود معدّلون و المعدّل لا يحلّف، وتحليفهم جرح فيهم ولكن الأئمة قالوا حدث للناس أعداء بقدر ما حدثوا من الفجور، أنا بنفسي أرى تحليف الشهود في هذا العصر، مفهوم الكلام هذا ؟ لأن أصبح الناس يعني مثلا الزمان، إذا عملت معاملة قراض مع مسلم، أعطيته المال ليضارب لك به، تعرفون القراض، هذا القراض حسب الشرط رأس المال لك، أنت صاحب المال والربح بينك وبين العامل، وإذا هلك المال ليس عليه شيئ، في هذا الزمن نحن نشترط الضمان؛ مثل الخيّاط في أوّل الإسلام، إذا أعطيت خيّاطا أو صبّابا .... أو أعطيت أي صانع، وضاع شيئا، إنه لا يضمن لأنه أمين لكن ضمّنه سيّدنا عليّ رضي الله عنه والزمان تغّير لأنه يمكن أن يخفيه ويقول ضاع، مفهوم كلام هذا؟ ولذلك الشهود في هذا الزمن يجوز تحليفهم بسبب أنّ وجود الشاهد الثقة العدل أصبح صعباً، فلذلك التوثق متروك.
و هكذا تحليف الشاهد نجوّز اجتهادًا بناءً على مسائل مشابهة له وهي القاعدة التي تقول تغيّرُ الفتوي بتغير الأحوال والأزمان ‘ فيجوز أن يتغيّر الإفتاء على هذا.
فمثل ’ حبلكِ على غاربك ‘ و كذا ’ أنتِ بريئة و أنتِ خلية‘ أي معنا حبلك على غاربك معنى أني أحللتك من كلّ حقوق عليك وسبّلتك، مفهوم الكلام هذا؟ في ذلك الوقت تكون مطلّقة بطلاق و إن قال أنّه لم يقصد شيئا حُمل على أنّه قصد وأنكر وأمّا إذا قال قصدت الطلقة الواحدة فهي طلقة واحدة، وإذا قال قصدت أن أتمّم باقي الطلقات في المدخول بها، نعم، وإذا كانت في غير المدخول بها تعتبر طلقة وحدة، مفهوم الكلام هذا؟ لكن في الزمن القديم هذه الأشياء تختلف بعرفهم ونحن عندنا عرف وعندهم عرف، الشهود في الزمن القديم موثّقون و معدّلون والثقة العدل لا يحلّف لأنّ التحليف شكٌ في عدالته ومن شككنا في عدالته لا نستشهد به، لكن في هذا الزمان إمّا ألّا تستشهد بأحد فتضيع الحقوق وإمّا أن تستشهد بأحد وأنت شاك فيه إذن المخرج أن تحلّفه و تستشهِد، مفهوم الكلام هذا؟ ما شاء الله